184تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمانتحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمانZain al-Din al-Razi - 666 AHزين الدين الرازي - 666 AHSoruşturmacıعبد الله نذير أحمدYayıncıدار البشائر الإسلاميةBaskıالأولىYayın Yılı1417 AHYayın YeriبيروتTürlerHanafi jurisprudence•BölgelerTürkiye•İmparatorluklar & DönemlerAnadolu Selçuklularıوَلَو رمى صيدا فَوَقع فِي مَاء أَو على سطح أَو جبل أَو شَجَرَة أَو حَائِط أَو آجرة ثمَّ وَقع مِنْهُ إِلَى الأَرْض أَو رَمَاه فِي جبل فتردى من مَوضِع إِلَى مَوضِع حَتَّى وصل إِلَى الأَرْض أَو رَمَاه فَوَقع على رمح مَنْصُوب أَو قَصَبَة قَائِمَة أَو حرف آجرة لم يحل إِلَّا إِذا أبان رَأسه بالرمية وَلَو وَقع على الأَرْض حَيا فَمَاتَ أَو على جبل أَو ظهر بَيت أَو آجرة مَوْضُوعَة أَو صَخْرَة فاستقر عَلَيْهَا حل إِلَّا أَن يُصِيبهُ حد الصَّخْرَة فَيشق بَطْنه فَيحرم وَإِن كَانَ الطير مائيًا ورماه فِي المَاء حل إِن لم ينغمس بالجراحة فِيهِ٣٦٣ - الأدوات الَّتِي لَا يحل الصَّيْد بهَا وَلَا يحل الصَّيْد بالبندقة1 / 207KopyalaPaylaşAI Sormak