131

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

Soruşturmacı

عبد الله نذير أحمد

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Türkiye
İmparatorluklar & Dönemler
Anadolu Selçukluları
ذَهَابه ورجوعه فَاضلا عَمَّا لابد مِنْهُ لِعِيَالِهِ إِلَى وَقت رُجُوعه بِشَرْط أَمن الطَّرِيق
٢٧٠ - حج غير المستطيع فَإِن بذل لَهُ ذَلِك لم يجب وَلَو حج فَقير وَقع فرضا
٢٧١ - شَرط حج الْمَرْأَة وَالْمحرم أَو الزَّوْج شَرط فِي الْمَرْأَة إِذا كَانَ سفرا وَنَفَقَة الْمحرم عَلَيْهَا وَالْمحرم العَبْد الذِّمِّيّ إِذا كَانَ مَأْمُونا كَالْحرِّ الْمُسلم وَلَا عِبْرَة بصبي أَو مَجْنُون وَللزَّوْج منعهَا مَعَ الْمحرم عَن النَّفْل والمنذور لَا عَن الْفَرْض
٢٧٢ - موعد الْحَج وَوَقته شَوَّال وَذُو الْقعدَة وَعشر ذِي الْحجَّة وَيكرهُ تَقْدِيم الْإِحْرَام على شَوَّال

1 / 154