610

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

Soruşturmacı

عبد الله بن سعاف اللحياني

Yayıncı

دار حراء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1406 AH

Yayın Yeri

مكة المكرمة

وتتم الْوضُوء وتصوم رَمَضَان قَالَ فَإِن فعلت هَذَا فَأَنا مُسلم قَالَ نعم صدقت وَذكر الحَدِيث رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ رَوَاهُ مُسلم فِي الصَّحِيح إِلَّا أَنه لم يسق مَتنه
وَكَذَا قَالَ الْحَاكِم فِي كِتَابه الْمخْرج عَلَى مُسلم كَمَا أَفَادَهُ صَاحب الإِمَام وَكَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ هَذَا إِسْنَاد صَحِيح ثَابت أخرجه مُسلم بِهَذَا الْإِسْنَاد أَي لَا مَتنه وخرجه بِهَذِهِ الزِّيَادَة الْحَافِظ أَبُو بكر الجوزقي فِي كِتَابه الْمخْرج عَلَى الصَّحِيحَيْنِ وَكَذَا ابْن السكن فِي سنَنه الصِّحَاح المأثورة وَكَذَا الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه وَلَفظه عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ جَاءَ رجل إِلَى رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَ أوصني فَقَالَ تعبد الله لَا تشرك بِهِ شَيْئا وتقيم الصَّلَاة

2 / 128