604

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

Soruşturmacı

عبد الله بن سعاف اللحياني

Yayıncı

دار حراء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1406 AH

Yayın Yeri

مكة المكرمة

قَالَ ابْن حزم لَا تصح لِأَن فِي سندها عبد الله بن بديل وَهُوَ مَجْهُول قلت قد رَوَى عَن عَمْرو بن دِينَار وَالزهْرِيّ وَعنهُ ابْن مهْدي وَالطَّيَالِسِي وَجَمَاعَة وَأخرج لَهُ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه تَعْلِيقا وَقَالَ ابْن معِين صَالح وَكَذَا قَالَ ابْن شاهين فِي كتاب الثِّقَات وَذكره ابْن حبَان فِي ثقاته نعم تفرد بِزِيَادَة الصَّوْم كم قَالَه ابْن عدي وَالدَّارَقُطْنِيّ وضعفاه ثمَّ قَالَ ابْن حزم وَلَا يعرف هَذَا الْخَبَر من مُسْند عَمْرو بن دِينَار أصلا وَلَا يعرف لعَمْرو بن دِينَار عَن ابْن عمر حَدِيثا مُسْندًا إِلَّا ثَلَاثَة لَيْسَ هَذَا مِنْهَا فَسقط الْخَبَر لبُطْلَان سَنَده قلت لعَمْرو بن دِينَار فِي الصَّحِيح عَن ابْن عمر نَحْو عشرَة أَحَادِيث فَمَا هَذَا الْكَلَام
١٠٣٧ - وَعَن عَائِشَة ﵂ أَن رَسُول الله ﷺ َ اعْتكف فِي الْعشْر الأول من شَوَّال

2 / 122