555

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

Soruşturmacı

عبد الله بن سعاف اللحياني

Yayıncı

دار حراء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1406 AH

Yayın Yeri

مكة المكرمة

الْيَتِيم أَو فِي مَال الْيَتَامَى لَا تذهبها أَو لَا تستهلكها الصَّدَقَة
رَوَاهُ الشَّافِعِي كَذَلِك مُرْسلا وأكده بِعُمُوم الحَدِيث الصَّحِيح فِي إِيجَاب الزَّكَاة مُطلقًا وَبِمَا رُوِيَ عَن الصَّحَابَة فِي ذَلِك
٩٥٣ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَن امْرَأَة أَتَت رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَت إِن أُمِّي مَاتَت وَعَلَيْهَا صَوْم شهر قَالَ أَرَأَيْت لَو كَانَ عَلَيْهَا دين أَكنت تقضيه قَالَت نعم قَالَ فدين الله أَحَق بِالْقضَاءِ مُتَّفق عَلَيْهِ
٩٥٤ - وَعَن حجية عَن عَلّي كرم الله وَجهه أَن الْعَبَّاس سَأَلَ النَّبِي ﷺ َ فِي تَعْجِيل صدقته قبل أَن تحل فَرخص فِي ذَلِك رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح

2 / 73