555Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhajتحفة المحتاج إلى أدلة المنهاجIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHSoruşturmacıعبد الله بن سعاف اللحيانيYayıncıدار حراءBaskıالأولىYayın Yılı1406 AHYayın Yeriمكة المكرمةTürlerThe Correct Onesextraction, chain of narration, and circuitThe Traditionscollections•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarالْيَتِيم أَو فِي مَال الْيَتَامَى لَا تذهبها أَو لَا تستهلكها الصَّدَقَةرَوَاهُ الشَّافِعِي كَذَلِك مُرْسلا وأكده بِعُمُوم الحَدِيث الصَّحِيح فِي إِيجَاب الزَّكَاة مُطلقًا وَبِمَا رُوِيَ عَن الصَّحَابَة فِي ذَلِك٩٥٣ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَن امْرَأَة أَتَت رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَت إِن أُمِّي مَاتَت وَعَلَيْهَا صَوْم شهر قَالَ أَرَأَيْت لَو كَانَ عَلَيْهَا دين أَكنت تقضيه قَالَت نعم قَالَ فدين الله أَحَق بِالْقضَاءِ مُتَّفق عَلَيْهِ٩٥٤ - وَعَن حجية عَن عَلّي كرم الله وَجهه أَن الْعَبَّاس سَأَلَ النَّبِي ﷺ َ فِي تَعْجِيل صدقته قبل أَن تحل فَرخص فِي ذَلِك رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح2 / 73KopyalaPaylaşAI Sormak