551

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

Soruşturmacı

عبد الله بن سعاف اللحياني

Yayıncı

دار حراء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1406 AH

Yayın Yeri

مكة المكرمة

٩٤٤ - وَفِي رِوَايَة للْحَاكِم وَكَانَ لَا يخرج إِلَّا التَّمْر ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
٩٤٥ - وَعنهُ أَن رَسُول الله ﷺ َ أَمر بِزَكَاة الْفطر أَن تُؤَدَّى قبل خُرُوج النَّاس إِلَى الْمُصَلى مُتَّفق عَلَيْهِ
٩٤٦ - وَعَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ فرض رَسُول الله ﷺ َ زَكَاة الْفطر طهرة للصَّائِم من اللَّغْو والرفث وطعمة للْمَسَاكِين من أَدَّاهَا قبل الصَّلَاة فَهِيَ زَكَاة مَقْبُولَة وَمن أَدَّاهَا بعد الصَّلَاة فَهِيَ صَدَقَة من الصَّدقَات رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ

2 / 69