522Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhajتحفة المحتاج إلى أدلة المنهاجIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHSoruşturmacıعبد الله بن سعاف اللحيانيYayıncıدار حراءBaskıالأولىYayın Yılı1406 AHYayın Yeriمكة المكرمةTürlerThe Correct Onesextraction, chain of narration, and circuitThe Traditionscollections•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarوَهِي فِي الدَّارَقُطْنِيّ بِسَنَدَيْنِ صَحِيحَيْنِ متصلين٩٠١ - وَعَن أنس بن مَالك ﵁ أَن أَبَا بكر كتب لَهُ هَذَا الْكتاب لما وَجهه إِلَى الْبَحْرين بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم هَذِه فَرِيضَة الصَّدَقَة الَّتِي فرض رَسُول الله ﷺ َ عَلَى الْمُسلمين وَالَّتِي أَمر الله بهَا رَسُوله فَمن سئلها عَلَى وَجههَا من الْمُسلمين فليعطها وَمن سُئِلَ فَوْقهَا فَلَا بعط فِي أَربع وَعشْرين من الْإِبِل فَمَا دونهَا من الْغنم فِي كل خمس شَاة فَإِذا بلغت خمْسا وَعشْرين من الْإِبِل فَمَا دونهَا من الْغنم فِي كل خمس شَاة فَإِذا بلغت خمْسا وَعشْرين إِلَى خمس وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بنت مَخَاض أُنْثَى فَإِذا بلغت سِتا وَثَلَاثِينَ إِلَى خمس وَأَرْبَعين فَفِيهَا بنت لبون أُنْثَى فَإِذا بلغت سِتا وَأَرْبَعين إِلَى سِتِّينَ حَقه طروقة الْجمل فَإِذا بلغت وَاحِدَة وَسِتِّينَ إِلَى خمس وَسبعين فَفِيهَا جَذَعَة فَإِذا بلغت يَعْنِي سِتا وَسبعين إِلَى تسعين فَفِيهَا بِنْتا لبون فَإِذا بلغت إِحْدَى وَتِسْعين إِلَى عشْرين وَمِائَة فَفِيهَا حقتان طروقتا الْجمل فَإِذا زَادَت عَلَى عشْرين وَمِائَة فَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون وَفِي كل خمسين حقة وَمن لم يكن مَعَه إِلَّا أَربع من الْإِبِل فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَة إِلَّا أَن يَشَاء رَبهَا فَإِذا بلغت خمْسا من الْإِبِل فَفِيهَا شَاة وَفِي صَدَقَة الْغنم فِي سائمتها إِذا كَانَت أَرْبَعِينَ إِلَى عشْرين وَمِائَة شَاة فَإِذا زَادَت عَلَى عشْرين وَمِائَة إِلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَان فَإِذا زَادَت عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثمِائَة فَفِيهَا ثَلَاث شياة فَإِذا زَادَت عَلَى ثَلَاثمِائَة فَفِي كل مائَة شَاة فَإِذا كَانَت سَائِمَة الرجل نَاقِصَة من أَرْبَعِينَ شَاة وَاحِدَة فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَة إِلَّا أَن يَشَاء رَبهَا2 / 40KopyalaPaylaşAI Sormak