372

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

Soruşturmacı

عبد الله بن سعاف اللحياني

Yayıncı

دار حراء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1406 AH

Yayın Yeri

مكة المكرمة

يُصَلِّي مَا كتب لَهُ ثمَّ ينصت إِذا تكلم الإِمَام إِلَّا غفر لَهُ مَا بَينه وَبَين الْجُمُعَة الْأُخْرَى رَوَاهُ البُخَارِيّ وَفِي رِوَايَة لَهُ ثمَّ رَاح فَلم يفرق بَين اثْنَيْنِ
٦١٧ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ إِذا قلت لصاحبك يَوْم الْجُمُعَة أنصت وَالْإِمَام يخْطب فقد لغوت مُتَّفق عَلَيْهِ وَغلط صَاحب الْمُنْتَقَى فَقَالَ لم يُخرجهُ ابْن مَاجَه وَهُوَ فِيهِ فِي هَذَا الْبَاب
٦١٨ - وَعَن أنس بن مَالك ﵁ قَالَ دخل رجل الْمَسْجِد وَرَسُول الله ﷺ َ عَلَى الْمِنْبَر يَوْم الْجُمُعَة فَقَالَ يَا رَسُول الله مَتى السَّاعَة فاشار إِلَيْهِ النَّاس أَن أسكت فَسَأَلَهُ ثَلَاث مَرَّات كل ذَلِك يشيرون إِلَيْهِ أَن أسكت فَقَالَ لَهُ رَسُول الله ﷺ َ عِنْد الثَّالِثَة وَيحك مَاذَا اعددت لَهَا

1 / 502