269

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

Soruşturmacı

عبد الله بن سعاف اللحياني

Yayıncı

دار حراء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1406 AH

Yayın Yeri

مكة المكرمة

الْجُمُعَة ثمَّ رَجَعَ إِلَى بَيته فَصَلى رَكْعَتَيْنِ وَلم يصل فِي الْمَسْجِد فَقيل لَهُ فَقَالَ كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يفعل ذَلِك رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح لَا جرم أخرجه الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
٤٣١ - وَعنهُ أَن النَّبِي كَانَ يُصَلِّي بعد الْجُمُعَة رَكْعَتَيْنِ فِي بَيته مُتَّفق عَلَيْهِ
٤٣٢ - وَعَن جَابر ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بعد الْجُمُعَة فِي الْمَسْجِد وَلم ير صلاهما قبل ذَلِك فِي الْمَسْجِد رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه
٤٣٣ - وَعَن نَافِع قَالَ كَانَ ابْن عمر يُطِيل الصَّلَاة قبل الْجُمُعَة وَيُصلي بعْدهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيته وَيحدث أَن رَسُول الله ﷺ َ كَانَ يفعل ذَلِك

1 / 398