Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Soruşturmacı
صبري بن سلامة شاهين
Yayıncı
دار أطلس للنشر والتوزيع
Son aramalarınız burada görünecek
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Soruşturmacı
صبري بن سلامة شاهين
Yayıncı
دار أطلس للنشر والتوزيع
ولا يرجع بعده إلى الدية، كما لو عفا عن القصاص. والثالث: أن يصير تابعه. قولنا: الواجب القود المحض وإن عفا مطلقاً. وفرعنا على أن الواجب القود فقولان: أحدهما: لا مال لأنه لا واجب/ إلا القود وقد أسقطه. والثاني: يثبت، لأن الدية خلف للقود عند سقوطه.
٨٠/ ب
قال: (وَجَبَتْ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ حَالَّةٌ فِي مَالِ القَاتِلِ(١)).
قلت: دية العمد المحض مغلظة بأربعة أشياء: بالسن، والصفة، والتعجيل، والمحل. وسنذكره.
قال: (وَالخَطَأُ المَحْضُ أَنْ يِرْمِيَ إِلَى شَيْءٍ فَيَقَعُ فِي رَجُلٍ(٢) فَيَقْتُلَهُ).
قلت: هذا مثال من صور الخطأ، وحدُّه أن يجعل القتل في جملته من غير قصد إليه، كما مثله، وكما لو ترك رحله فوقع على أحد، وغير ذلك من الأمثلة.
قال: (فَلاَ قَوَدَ فِيهِ(٣)).
قلت: لقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ﴾(٤) فنص على الدية إجمالاً، وسببها السنة على ما يأتي.
(١) تقدم هذا النص قريباً.
(٢) كذا بالأصل، والذي في المتن: ((فيصيب رجلاً)).
(٣) كذا بالأصل، والذي في المتن: ((فلا قود عليه)).
(٤) سورة النساء، الآية: ٩٢.
377