366

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Soruşturmacı

صبري بن سلامة شاهين

Yayıncı

دار أطلس للنشر والتوزيع

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

[المولودون](١). فلقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾(٢)، وقصة هند إذ قال لها النبي ﷺ: ((خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف))(٣).

قال: ([فَأَمَّا الوَالِدُونِ](٤) تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ بِشَرْطَيْنِ: الفَقْرُ والزَّمَانَةُ، أَو الفَقْرُ والجُنُونُ [ أَمَّا المَوْلُودُونَ فَتَجِبُ نَفَقَتُهُمْ بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ: الفَقْرُ والصِّغَرُ. أَوِ الفَقْرُ والزَّمَانَةُ. أَوِ الفَقْرُ والجُنُونُ] (٥)).

قلت: إذا كان فقيراً أو زمناً أو مجنوناً وجبت النفقة، وإن كان صحيحاً، فقولان: أحدهما: لا تجب؛ لأنه قادر على الكسب، فهو كما لو كان قادراً بالمال. الثاني: تجب؛ لأن تكليفه/ للسبب لم يجز، فوجبت نفقته قولاً واحداً، والفرق بينه وبين الابن أن حرمة الوالد أكبر من حرمة الولد.

٧٩/أ

قال: (وَنَفَقَةُ الرَّقِيقِ والبَهَائِمِ وَاجِبَةٌ [وَلَا يُكَلَّفُونَ مِنَ العَمَلِ مَا لَا يَطِيقُونَ](٦).

قلت: أما الرقيق فلماروى أبو هريرة؛ أن النبي ﷺ قال: ((للمملوك نفقته

(١) في الأصل: ((المولودين)) وما أثبته هو الصواب.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٣٣.

(٣) تقدم.

(٤) في الأصل: ((والوالدين)) والمثبت من المتن.

(٥) ما بين المعكوفين سقط من الأصل بسبب انتقال النظر على كلمة: «الجنون» وبالتالى لم يتعرض المصنف لما سقط بالشرح.

(٦) في الأصل: ((بقدر الكفاية)) والمثبت من المتن.

370