340

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Soruşturmacı

صبري بن سلامة شاهين

Yayıncı

دار أطلس للنشر والتوزيع

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ(١)، ولقوله عليه السلام/: رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه(٢)، ولقوله عليه السلام: لا طلاق في إغلاق(٣).

٧٢/ب

[فصلٌ](٤)

قال: فَإِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُ مُرَاجَعَتُهَا مَا لَمْ [تَنْقَضِ](٥) عِدَّتُهَا.

قلت: الأصل في جوازْ الرجعة قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾(٦): أي قاربن بلوغ أجلهن، وقوله عليه السلام في حديث ابن عمر: فليراجعها، والإجماع على ذلك.

(١) أخرجه أبو داود (٤/ ٥٦٠ رقم ٤٤٠٣) وابن ماجه (١/ ٦٥٨ رقم ٢٠٤١) والنسائي (٦/ ١٥٦ رقم ٣٤٣٠) والدارمي (٢/ ٤٩١ رقم ٢٣٠١) وأحمد (٦/ ١٠٠، ١٠١، ١٤٤) والحاكم (١/ ٢٥٨، ٢٥٩) وصححه ووافقه الذهبي وكذا في (٢/ ٥٩)، (٤/ ٣٨٩) وأبو يعلى (رقم ٤٤٠٠) وابن حبان (رقم ١٤٩٦) وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم ٣٥١٢ - ٣٥١٤).

(٢) أخرجه ابن ماجه (١/ ٦٥٩ رقم ٢٠٤٣، ٢٠٤٥) والحاكم (٢/ ١٩٨) وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٥١٥، ٧١١٠).

(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ٦٤٢ - ٦٤٣ رقم ٢١٩٣) وابن ماجه (١/ ٦٥٩ - ٦٦٠ رقم ٢٠٤٦) وأحمد (٦/ ٢٧٦) وأبو يعلى (رقم ٤٤٤٤، ٤٥٧٠) والحاكم (٢/ ١٩٨) والبيهقي (٧/ ٣٥٧) بزيادة لفظ ولاعتاق وحسنه الألباني في صحيح الجامع (رقم ٧٥٢٥).

(٤) ما بين المعكوفين سقط من الأصل، فأثبته من المتن.

(٥) في الأصل: تنقضي.

(٦) سورة الطلاق، الآية: ٢.

344