Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Soruşturmacı
صبري بن سلامة شاهين
Yayıncı
دار أطلس للنشر والتوزيع
Son aramalarınız burada görünecek
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Soruşturmacı
صبري بن سلامة شاهين
Yayıncı
دار أطلس للنشر والتوزيع
شروطها.
قال: (إِلَّا أَنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ نِكَاحُ الذِّمِّيَّةِ إِلَى إِسْلَامِ الْوَلِيِّ).
قلت: لأن الشافعي رضي الله عنه قال: ولي الكافرة كافر. ولأنه ينظر في مال أمته، وكذلك في تزويجها.
قال: (وَلَا نِكَاحُ الأَمَةِ إِلَى عَدَالَةِ السَّيِّدِ).
قلت: لأنه تزوج بطريقة الاستصلاح المالية لا بطريق المالية. والفاسق ينظر في حاله، وكذلك في تزويج أمته.
قال: (وَأَوْلَى الْؤُلَاةِ: الأَبُ ثُمَّ الجَدُّ [أَبُو](١) الأَبِ).
٦٦/ب
قلت: الأولياء قسمان: مجبر وغير مجبر، فالمجبر الأب والجد لشفقتهما وكذلك حنونهما. والإجماع على أن لهما ذلك. وكذلك في تزويجها/ فلهما ولاية الإجبار على البكر على الإطلاق صغيرة أو كبيرة. وذهب أبو حنيفة على أن أتباعه لا يجبروا [إن](٢) كانت بكراً. ودليلنا قوله عليه السلام: ((البكر تستأذن وإذنها صماتها، والأيم تعرف نفسها))(٣) أي تبين ومن حيث المعنى أن البكر يغلب عليها الحياء، ولا تكاد تعرف الرجل لعدم مخالطتهم.
(١) ما بين المعكوفين سقط من الأصل، فأثبته من المتن.
(٢) طمس بالأصل، ولعل المثبت هو الأقرب للصواب.
(٣) أخرجه مالك (٥٢٤/٢ - ٥٢٥ رقم٤) ومسلم (١٠٣٧/٢ رقم ٤١٢١).
320