Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Soruşturmacı
صبري بن سلامة شاهين
Yayıncı
دار أطلس للنشر والتوزيع
Son aramalarınız burada görünecek
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Soruşturmacı
صبري بن سلامة شاهين
Yayıncı
دار أطلس للنشر والتوزيع
٦٦/أ
إلى جميع بدنها لحديث جابر، لكن خصصه العلماء بالوجه/ والكفين، لأنهما ليسا عورة بدليل كشفهما في الإحرام.
قال: (وَالْخَامِسُ: النَّظَرُ لأَجْلِ المُدَاوَاةِ فَيَجُوزُ إلىَ [المَوَاضِعِ الَّتِي يَحْتَاجُ إَلَيْهَا](١))
قلت: لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، فيجوز للضرورة، بدليل جواز النظر.
قال: (قال: والسَّادسُ: النَّظَرُ لِلشَّهَادَةِ أَوْ [لِلْمُعَامَلَةِ](٢)، فَيَجُوزُ [النَّظَرُ](٣) إِلَى الْوَجْهِ خَاصَّةً).
قلت: الحاجة تدعو إلى ذلك، فيجوز للشهادة، ويقتصر إلى نظر الوجه، لأنه به يحصل تمييزها من غيرها في التحمل والأداء. والأصل تحريم النظر إلا فيما تدعو الحاجة إليه صح.
قال: (والسَّابِعُ: النَّظَرُ إِلَى الأَمَةِ عِنْدَ ابْتِيَاعِهَا، فَيَجُوزُ إِلَى المَوَاضِعِ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَى تَقْلِيبِهَا).
قلت: لحديث أبي موسى الأشعري.
= ولاينظر إلى ما وراء ذلك)).
(١) ما بين المعكوفين في الأصل هكذا: ((الموضع الذي يحتاج إليه)) والمثبت من المثن.
(٢) في الأصل: ((معاملة)) والمثبت من المتن.
(٣) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
318