Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Soruşturmacı
صبري بن سلامة شاهين
Yayıncı
دار أطلس للنشر والتوزيع
Son aramalarınız burada görünecek
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Soruşturmacı
صبري بن سلامة شاهين
Yayıncı
دار أطلس للنشر والتوزيع
[قلت](١): كالوقف على الكنائس وكتب التوراة والإنجيل، وعلى من يقطع الطريق وما أشبه ذلك، لأن المقصود بالوقف القربة، وفيما ذكرناه معصية بخلاف الوقف على ذمي بعينه، فإنه يصح لأنه موضع القربة بدليل جواز الصدقة عليه.
قال: (وَهْوَ عَلَى مَا شَرَطَ عَلَيْه الوَاقِفُ مِنْ تَقْدِيمِ أو تَأْخِيرٍ أو تَسْوِيَةٍ أو تَفْضِيلٍ)(٢).
٥٦/ ب
قلت : لأن الصحابة رضي الله عنهم وقفوا وكتبوا/ شروطه. وكتب عمر رضي الله عنه صدقته للسائل والمحروم والضيف ولذي القربى وابن السبيل وفي سبيل الله. وكتب علي كرم الله وجهه: تصدقت ابتغاء مرضاة الله [لتبوئني](٣) الجنة، وتصرف النار عن وجهي، وتصرفني عن النار، وفي سبيل الله. [وذي](٤) الرحم والقريب والبعيد لا تباع ولا تورث. وكتبت فاطمة رضي الله عنها لنساء رسول الله صل وفقراء بني هاشم وبني المطلب.
(وَكُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَتْ هِبَتُهُ).
(١) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.
(٢) في الأصل: ((من تقديم وتأخير وتسوية وتفضيل)) والمثبت من المتن.
(٣) رسمت في الأصل هكذا: ((لتبوحني)) ولعل المثبت هو الصواب.
(٤) في الأصل: ((ذو)) والمثبت هو الصواب.
282