222

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Soruşturmacı

صبري بن سلامة شاهين

Yayıncı

دار أطلس للنشر والتوزيع

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

على المبيع وهو الجهل بالمماثلة حالة الجفاف إلا اللبن، فإنه في حال كماله وليس له حالة جفاف، والله أعلم.

فصل

(وَيَصِحَ السَّلَمُ حَالًا وَمُؤَجَّلًا).

قلت: السلم عقد على موصوف في الذمة بعوض يعيطه عاجلاً، والأصل في جوازه قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾(١) قال ابن عباس نزلت في السلم، وقوله عليه السلام: ((من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم))(٢)، ولا خلاف في صحته مؤجلاً، واختلف العلماء في صحته حالاً. فقال الشافعي رضي الله عنه: إذا جاء السلم مؤجلاً [فلأن](٣) يجوز حالاً أجوز، وهو من الغرر أبعد.

= وأبو داود (٦٥٤/٣ - ٦٥٧ رقم ٣٣٥٩) وابن ماجه (٢/ ٧٦١ رقم ٢٢٦٤) والترمذي (٥٢٨/٣ رقم ١٢٢٥) والنسائي (٢٦٩،٢٦٨/٧ رقم ٤٥٤٢، ٤٥٤٣) والبيهقي (٢٩٤/٥) والحاكم (٣٨/٢) وصححه ووافقه الذهبي وقال الترمذي: حديث حسن. صحيح.

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٨٢.

(٢) أخرجه البخاري (٤٢٩/٤ رقم ٢٢٤٠) ومسلم (١٢٢٦/٢ رقم ١٦٠٤) والحميدي (٢٣٧/١ رقم ٥١٠) وأحمد (٣٥٨،٢٨٢،٢٢٢،٢١٧/١) وعبد بن حميد (رقم ٦٧٦) وأبو داود (٧٤١/٣ - ٧٤٢ رقم ٣٤٦٣) وابن ماجه (٧٦٥/٢ رقم ٢٢٨٠) والترمذي (٦٠٢/٣ - ٦٠٣ رقم ١٣١١) والنسائي (٧/ ٢٩٠ رقم ٤٦١٣).

(٣) في الأصل: ((فلا)) والتصويب من حاشية محمد لبيب على متن الغاية والتقريب. ص١١٦.

226