Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Soruşturmacı
صبري بن سلامة شاهين
Yayıncı
دار أطلس للنشر والتوزيع
Son aramalarınız burada görünecek
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Soruşturmacı
صبري بن سلامة شاهين
Yayıncı
دار أطلس للنشر والتوزيع
قال: (ولا يَخْرُجُ مِنْه بالفَسَادِ).
قلت: لما روي [عن](١) علي وعثمان وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم قالوا: متي فسد يمضي في فاسده. ولا يعرف لهم مخالف.
قال: (ومن فاتَهُ الوُقُوفُ بِعَرَفَةَ يتحلَّل بِعَمَلِ عُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ القَضَاءُ والھَدْيُ).
قلت: لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لمن فاته الوقوف: فتحلل بعمل عمرة وعليك الحج من قابل وهدي.
[(ومن تَرَكَ رُكْناً لم يَحِلَّ من إحرامِهِ حتَّى يأتِيَ بِهِ. ومن تَرَكَ واجباً لَزِمَهُ الدَّمُ. ومن تَرَكَ سُنَّةً لم يَلِزَمْهُ بتركِهَا شَيءٌ)](٢).
(والدماءُ [الواجبةُ](٣) في الإحرامِ خمسةٌ: أحدُها: الدَّمُ الواجبُ بتَرْكِ نُسُكٍ، وهو على الترتيبِ شاةٌ، فإنْ لمْ يجِدْ فصيامُ عشرةِ أيامٍ: ثلاثةٍ في الحجّ، وسبعةٍ إذا رَجَعَ إلى أهلِهِ).
قلت: هذا دم القران ودم التمتع وجب بترك نسك. وقد اجتمع فيه
(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل.
(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من نسخ المتن كلها.
(٣) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من نسخ المتن كلها.
208