ذَلِكَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إِلاَّ كانَ كفَّارةً لما بينَهما))، قالَ حديثٌ حسَنٌ صحيحٌ.
وفي روايةٍ: ((إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ ما كانَ في مجلسِهِ ذلكَ))(١).
- وَرَوَى أبو داودَ وغيرُهُ في السُّنَنِ عن أبي برزةَ - واسمُهُ نضلةُ - قالَ: ((كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يقولُ ذلكَ في آخرِ الأمرِ إذا أرادَ أن يقومَ مِن المجلسِ، فقالَ الرَّجلُ يا رسولَ اللهِ، إنَّكَ لتقولُ قولاً ما كنتَ تقولُهُ فِيما مَضَى، قالَ: ذلكَ كفَّارةٌ لما يكونُ في المجلسِ»، رواهُ الحاكمُ في المستدرَكِ أيضاً مِن رِوايةِ عائشةَ، وقالَ:صحيحٌ (٢) .
وَثَبَتَ في ((حِليةِ الأولياءِ)) عن عليٍّ كرَّمَ اللهُ وجهَهُ قالَ: ((مَن أرادَ أن يَكْتَالَ بالمكيالِ الأَوْفَى فليقَلْ آخرَ مجلسِهِ ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ وَسَلَمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴾ وَاَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ الْعَلَمِينَ ﴾ [الصافات: ١٨٠ - ١٨٢]))(٣).
(١) أخرجَهُ الترمذي (٥/ ٤٩٤)، والمثبت في السنن رواية: ((إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ ما كانَ في مجلسِهِ ذلكَ)) .
(٢) أخرجَهُ أبو داود (٤/ ٢٦)، والترمذي (٥/ ٤٩٤)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين (١ / ٦٧٤).
(٣) انظر: حلية الأولياء (٧ / ١٢٣).