فَصْلُ
[في بيان حكمٍ تَرْكِ الأذانِ، وبيان مواضعِ النِّداءِ]
*[حكمُ تَرْكِ الأذانِ]:
لوِ اتَّفَقَ أهلُ بلدٍ على تركِ الأذانِ قوتِلُوا(١)؛ لأنَّهُ من شعارِ الإسلام الظاهرةِ فلا يجوزُ، وإنْ كان سُنَّةً؛ لأنَّهُ صارَ معلومًا من الدِّينِ بالضّرورةِ.
ولذلكَ قال الشَّبراملسيُّ في حاشيتِهِ: ((من جَحَدَ الأذانَ کَفَرَ )). انتهى.
رَوَى البخاريُّ عن أنسٍ بنِ مالكٍ قال: ((كان النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذا غَزَا بِنَا قومًا، لم يكن يغزُو حتَّى يصبحَ فينظرُ؛ فإن سَمِعَ أذاناً كفَّ عنهم، وإن لم يسمعْ أذانً أغارَ أي: هجَمَ عليهمْ من غيرِ علمٍ منهم))(٢).
(١) راجع المسألة في: فتح القدير (١/ ٢٤٠)، وشرح منح الجليل (١ / ١١٧)، والمجموع (٨٩/٣)، وكشاف القناع (١ / ٧٥).
(٢) أخرجَهُ البخاريُّ (١/ ٢٢١) برقم (٥٨٥).