506

The Trial of the Killing of Uthman Ibn Affan

فتنة مقتل عثمان بن عفان

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

وفي رواية النسائي "إذا اطمأن الرجل إلى الرجل ثم قتله، رفع له لواء … ".
وفي رواية البخاري في التاريخ (^١) والطحاوي (^٢) والخرائطي (^٣) والطبراني (^٤) وأبي نعيم من طريق السدي عن رفاعة: "من أمَّن رجلًا على دمه فقتله، فأنا بريء من القاتل، وإن كان المقتول كافرًا".
وأخرجه الطيالسي (^٥) ثنا محمد بن أبان عن السدي، بلفظ: "إذا أمن الرجل على نفسه".
ورواه ابن حبان في صحيحه (^٦) بلفظ: "أيما رجل أمّن رجلًا" ويشكل أن رفاعة يسمع من يدعي أن جبريل ينزل إليه، ثم يعده في عداد المؤمنين، ولعل ذلك زيادة من التورع منه، حيث إنه لا يعلم: هل قامت عليه الحجة الكافية أم لا؟.
ويلاحظ أن رواية واحدة فقط هي التي فيها تخصيص هذا الأمر في المؤمن، أما باقي الروايات فتعمم، وهي أصح من الروايات المخصصة.

(^١) (٢/ ٣٢٢).
(^٢) المشكل (١/ ٧٨).
(^٣) المعجم الصغير (١٩، ١٢١)
(^٤) السلسة الصحيحة (١/ ٧٢٥)
(^٥) المسند (١٨١).
(^٦) صحيح ابن حبان (١٦٨٢).

1 / 537