430

The Quintessence in the Interpretation of Seeking Refuge, Basmala, and the Opening of the Book

اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

Yayıncı

دار المسلم للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

قال القرطبي (١): «فإن عجز عن إصابة شيء من هذا اللفظ فلا يدع الصلاة مع الإمام جهده فالإمام يحمل ذلك عنه إن شاء الله، وعليه أبدا أن يجهد نفسه، في تعلم فاتحة الكتاب فما زاد إلى أن يحول الموت دون ذلك وهو بحال الاجتهاد فيعذره الله».
ومن لم يتمكن من قراءتها بالعربية ترجم له الدعاء بلسانه الذي يفقه لإقامة صلاته، ولا تجزئ صلاة من قرأ بالفارسية، أو غيرها وهو يجيد العربية على الصحيح من أقوال أهل العلم (٢).
ب- حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة:
ثبت في أكثر من حديث مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة.
فعن طلحة بن عبد الله الأنصاري ﵁ قال: «صليت خلف ابن عباس ﵄ على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، وقال: لتعلموا أنها سنة». رواه البخاري (٣).
وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي ﵁ أنه قال: «السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثا، والتسليم عند الآخرة» (٤).

(١) في «تفسيره» ١: ١٢٦.
(٢) انظر «الأم» ١: ١٠٢، «الأوسط» ٣: ١١٦ - ١١٧، «المحلى» ٣: ٢٥٤، «المهذب» ١: ٨٠، «المغني» ٢: ١٥٨، «الجامع لأحكام القرآن» ١: ١٢٦.
(٣) في الجنائز- باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة- الحديث ١٣٣٥، وأبو داود في الجنائز- باب ما يقرأ على الجنازة- الحديث ٣١٩٨.
(٤) أخرجه النسائي- في الجنائز- باب الدعاء ٤: ٧٥، الحديث ١٨٨٠، وصححه الألباني.

1 / 435