462

The Methodology of Sheikh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab in Interpretation

منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التفسير

Yayıncı

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

السادسة: أن ترك الشكر له عقوبة عاجلة.
السابعة: أن العقوبة تأتي من حيث لا يحتسب.
الثامنة: ذكر الجمع بين "هاتين"١ العقوبتين.
التاسعة: أن ذلك لباس٢.
العاشرة: كونه بصنيعهم.
الحادية عشرة: كون النعمة أتتهم ولم يطلبوها.
الثانية عشرة: كونه منهم.
الثالثة عشرة: تكذيبه مع هذا.
الرابعة عشرة: كون العذاب أخذهم بهذا السبب.
الخامسة عشرة٣: كونهم في تلك الحالة "ظالمين"٤
المائة٥: ذكر قاعدة الشريعة وهي أن الأصل الحل٦.
الثانية: أمره بالشكر.
الثالثة: تنبيهه على ترك الغلو.

١ في "س" و"ب" "هؤلاء".
٢ قال البغوي ﵀ في تفسيره "٣: ٨٨" وذكر اللباس لأن ما أصابهم من الهزال والشحوب، وتغير ظاهرهم عما كانوا عليه من قبل كاللباس لهم".
وانظر تفسير الطبري "١٤: ١٨٧" وأضواء البيان "٣٧٨:٣، ٣٧٩".
٣ في "ض" ألحقت هذه المسألة بالهامش.
٤ في "ض" الظالمين.
٥ المراد قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ .
٦ انظر الكلام على هذه القاعدة في:-
روضه الناظر لابن قدامة "١: ١١٧- ١٢٠"، وأما المفسرون فيذكرونها في كتب أحكام القرآن غالبًا عند قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا..﴾ الآية "٢٩" من سورة البقرة.
فانظر مثلًا الجامع لأحكام القرآن للقرطبي "١: ٢٥٠- ٢٥٢".
وتفسير البغوي "٣: ٧٧" وتفسير ابن كثير "٤: ٥٠٤، ٥٠٥".

1 / 464