399

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Yayıncı

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Yayın Yeri

دمشق

وشرط الحلق ما يلي:
١ـ ألا يسبق وقته، ووقته بعد منتصف ليلة النحر، فلو حلق قبل ذلك كان آثما ويستوجب الفدية.
٢ـ ألا يقل عدد الشعرات حلقًا أو تقصيرًا عن ثلاث شعرات على الصحيح لقوله تعالى عن المؤمنين: (مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ) والرؤوس كناية عن الشعر لأن الرأس لا يحلق، قالوا: والشعر جمع وأقله ثلاث شعرات.
٣ـ يشترط أن يكون الشعر المحلوق من حدود الرأس فلا يغني عنه حلق شعرات من اللحية والشاربين مثلًا. هذا، وأما المرأة فتقصر ولا تؤمر بالحلق إجماعًا.
ملاحظة: من ليس في رأسه شعر سن إمرار الموسى على رأسه ولا يجب.
الترتيب بين معظم هذه الأركان:
لابد من الترتيب بين معظم هذه الأركان، على الوجه التالي: الإحرام أولًا، الوقوف بعرفة ثانيًا، الطواف ثالثاُ السعي رابعا، أما الحلق فله أن يؤخره إلى ما بعد الطواف، وله أن يؤخر الطواف عنه.
ولكن هل الترتيب ركن سادس، أم هو شرط لكيفية تنفيذ الأركان؟ جرى خلاف في مذهب الإمام الشافعي في ذلك.
والمهم أن تعلم بأن الترتيب لابد منه على النحو الذي ذكرنا.
ثانيًا: أعمال العمرة:
أما أعمال العمرة فتتلخص كالتالي:

2 / 143