397

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Yayıncı

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Yayın Yeri

دمشق

١ـ أن يتوفر له ما يشترط لصحة الصلاة من النية، والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، ومن النجاسة على بدنه، أو ثوبه أو المكان الذي يطوف فيه، ويستر العورة. لما رواه الترمذي والدارقطني عن النبي ﷺ أنه قال: " الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير ".
٢ـ يشترط أن لا يدخل بشيء من جسمه أثناء الطواف إلى حدود الكعبة، فعليه إذًا أن يطوف بالبيت من خارج حدود الحِجْر (وهو عبارة عن مساحة إلى جانب الجدار الشمالي للكعبة محدود بجدار قصير على شكل نصف دائرة) لأن الحِجْر داخل ضمن حدود الكعبة. فلا يجوز الطواف من داخله.
٣ـ يشترط أن يجعل البيت عن يساره أثناء طوافه بادئًا بالحجر الأسود فلو بدأ بما وراء حدود الحجر الأسود، لم تحسب طوفته حتى يصل إليه. وذلك للاتباع ولفعله ﷺ في الحديث الصحيح.
٤ـ يشترط أن يكمل طوافه سبعة أشواط، أي سبع طوفات. فعندئذ يتم ركن الطواف، ويعتبر ذلك كله طوافًا واحدًا.
هذه شروط الطواف، وله من وراء ذلك سنن وآداب سنتحدث عنها فيما بعد إن شاء الله.
(الرابع): السعي بين الصفا والمروة:
والصفا والمروة رابيتان قرب البيت، والمراد من السعي بينهما أن يسير من الصفا إلى المروة ثم العكس سبع مرات: من الصفا إلى المروة مرة، والعكس مرة. وهكذا ... ودليل هذا الركن أنه ﷺ استقبل القبلة في السعي وقال: " يا أيها الناس اسعوا " وحديث جابر

2 / 141