395

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Yayıncı

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Yayın Yeri

دمشق

(الخامس): طواف الواداع:
إذا أتم مناسكه كلها، وأنهى أعماله، وأراد الخروج من مكة، وجب عليه أن يطوف بالكعبة طواف الوداع على الصحيح. لما رواه البخاري عن أنس ﵁ أنه ﷺ لما فرغ من أعمال الحج طاف للوداع. وهذا الطواف يسقط عن المرأة الحائض.
فإذا طاف طواف الوداع فلا يمكثن بعده، بل يبادر بالخروج من مكة، فإن مكث لغير الحاجة أو لحاجة لا تتعلق بالسفر كعيادة مريض وشراء متاع، وجب عليه إعادة الطواف.
فهذه الأمور الخمسة واجبات يأثم الحاج بتركها من غير عذر. ولكنها لا تدخل في الأجزاء الأساسية لحقيقة الحج. ولذلك فإن ترك شيء من هذه الواجبات لا يبطل الحج، بل يمكن أن يجبر تركه بدم كما سنوضحه لك فيما بعد إن شاء الله تعالى:
الأركان:
قد علمت الآن أن أركان الشيء، هي الأجزاء الأساسية التي يتكون منها ذلك الشيء. فأركان الحج إذًا هي تلك الأعمال التي إذا أهمل واحد منها بطل الحج، ولم يعد ينجبر بأي كفارة أو فدية وهي خمسة أشياء.
(الأول): الإحرام:
وقد علمت أن المقصود به نية الدخول في الحج، وقد ذكرنا كيفيته وآدابه وشروطه. فكما أن النية ركن أساسي من أركان الصلاة، فهي هنا ركن جوهري من أركان الحج.

2 / 139