379

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Yayıncı

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Yayın Yeri

دمشق

٤ـ الحرية:
فلا يجب الحج والعمرة على العبد لأنه لا يملك مالًا، بل هو وماله ملك سيده.
٥ـ أمن الطريق:
فلو خاف على نفسه أو ماله عدوًا، أو كان الطريق خطرًا لوجود حرب مثلًا، لا يجب عليه الحج ولا العمرة لحصول الضرر، والله تعالى يقول ف سورة البقرة: / ١٩٥:
﴿وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾.
٦ـ الاستطاعة:
لقوله تعالى في سورة آل عمران / ٩٨: (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا).
ولحديث ابن عمر ﵁ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج، قال: "الزاد والراحلة " رواه الترمذي، وقال حديث حسن. والزاد والراحلة في الحديث يفسران الاستطاعة الواردة في القرآن.
بم تتحقق الاستطاعة؟
والاستطاعة تتحقق بأن يملك الإنسان المال الذي يلزمه لأداء الحج والعمرة، من أجرة مركوب ونفقة ذهابًا وإيابًا، بالإضافة لما تفرضه عليه اليوم الحكومات من نفقة جواز سفر، وأجرة مطوف، ويجب أن يكون هذا المال زائدًا عن دينه وعن نفقة عياله مدة غيابه.

2 / 123