361

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Yayıncı

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Yayın Yeri

دمشق

عنه -: " أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام يومين: يوم الأضحى، ويوم الفطر ".
٢ـ صوم أيام التشريق الثلاثة:
وهي الأيام التي تلي يوم عيد الأضحى، ودليل تحريم صومها ما رواه مسلم (١١٤٢) عن كعب بن مالك ﵁ أن رسول الله ﷺ بعثه، وأوس بن الحدثان أيام التشريق، فنادى: " أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب ".
وروى أبو داود (٢٤١٨) عن عمرو بن العاص ﵁ قال: " فهذه الأيام التي كان رسول الله ﷺ يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها " قال مالك: وهي أيام التشريق.
٣ـ صوم يوم الشك:
وهو يوم الثلاثين من شعبان، حيث يشك فيه الناس: هل هو من شعبان، أو من رمضان؟ وحيث لم تثبت رؤية الهلال فيه. فلا يجوز صومه، بل ينبغي اعتباره يومًا متبقيا من شعبان.
ودليل تحريم صيامه ما رواه أبو داود (٢٣٣٤) والترمذي (٦٨٦) وصححه - عن عمار بن ياسر ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: " من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم ﷺ.
٤ـ صوم النصف الثاني من شعبان.
ودليل ذلك ما رواه أبوداود (٢٣٣٧) والترمذي (٧٣٨) - وصححه - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ".

2 / 103