البخاري (١٨٥١) ومسلم (١١٤٧) عن عائشة ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه ".
وروى البخاري (١٨٥٢) أيضًا، ومسلم (١١٤٨) عن ابن عباس ﵄ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه؟ قال: " نعم فدين الله أحق أن يقضى ".
هذا ويصح صوم الأجنبي عنه إذا استأذن بذلك أحد أقاربه، فإن صام بغير إذن، ولا وصية من الميت لم يصح بدلًا عنه.
فإن لم يصم عنه أحد أطعم عنه لكل يوم مد، ويخرج هذا من التركة وجوبًا كالديون، فإن لم يكن له مال جاز الإخراج عنه، وتبرأ ذمته.
روى الترمذي (٨١٧) عن ابن عمر ﵄ قال: (من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينًا)
وروى أبو داود (٢٤٠١) عن ابن عباس ﵄ قال: (إذا مرض الرجل في رمضان، ثم مات ولم يصم أطعم عنه).
٢ـ الكبير العاجز، والمريض الذي لا يرجى برؤه:
إذا اضطر الشيخ المسن إلى الفطر، وجب عليه أن يتصدق عن كل يوم بمد من غالب قوت البلد، ولا يجب عليه، ولا على أحد من أوليائه غير ذلك.
روى البخاري (٤٢٣٥) عن عطاء: سمع ابن عباس ﵄ يقرأ
﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ البقرة ١٨٤. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا.