341

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Yayıncı

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Yayın Yeri

دمشق

٢ـ التعيين:
وذلك بأن يعين نوع الصوم، فيعزم في قلبه على صيام غد عن رمضان، فلو قصد في نفسه مطلق الصوم لم تصح نيته أيضا. لقوله ﷺ في حديث: إنما الأعمال بالنيات السابق:
﴿وإنما لكل امرئ ما نوى﴾ أي ينصرف فعله إلى النوع الذي قصده بالفعل.
٣ـ التكرار:
أي أن ينوي كل ليلة قبل الفجر عن صيام اليوم التالي، فلا تغني نية واحدة عن الشهر كله، لأن صيام شهر رمضان ليس عبادة واحدة، بل هي عبادات متكررة، وكل عبادة لابد أن تنفرد بنية مستقلة.
أما صوم النافلة فلا يشترط في نيتها تبييت ولا تعيين، فيصبح بنية قبل الزوال، ويصح بنية مطلقة.
ودليل ذلك حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال لها يومًا: " هل عندكم من غداء؟ قالت لا. قال: فإني إذًا أصوم ". رواه الدارقطني.
ثانيًا - الإمساك عن المفطرات:
والمفطرات كل من الأمور التالية:
١ـ الأكل والشرب:
إذا كان ذلك عمدًا، مهما كان المأكول أو المشروب قليلًا، فإن نسي أنه صائم، وأكل أو شرب لم يفطر مهما كثر الطعام، أو الشراب.
ودليل ذلك حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول

2 / 83