306

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Yayıncı

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Yayın Yeri

دمشق

بغير مؤونة أو كلفة ذات أهمية، فكان حق الفقراء فيه أكثر. ولم يشترط الحول في المعدن والركاز: لأن كلا منهما مستخرج من الأرض، فهو بمنزلة الزرع، فتؤخذ منه الزكاة كما تؤخذ من الزروع فور الحصول عليها، وبعد تنقيتها وتصفيتها من الشوائب الدخيلة عليها.

2 / 47