296

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Yayıncı

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Yayın Yeri

دمشق

النصاب ... القدر الواجب
من ٣٠ - ٣٩ ... تبيع أو تبيعة (وهو من البقر ماله من العمر سنة)
من ٤٠ - ٥٩ ... مسنة (وهي من البقر ما لها سنتان).
من ٦٠ـ ٦٩ ... تبيعان
من ٧٠ - ٧٩ ... مسنة وتبيع
من ٨٠ - ٨٩ ... مسنتان
من ٩٠ - ٩٩ ... ثلاثة أتبعة
من ١٠٠ - ١٠٩ ... مسنة وتبيعان
من ١١٠ - ١١٩ ... مسنتان وتبيع
ثم إذا ازداد العدد على ذلك ففي كل ثلاثين منه تبيع، وفي كل أربعين منه مسنة.
دليل ذلك: ما رواه الترمذي (٦٢٣) وأبوداود (١٥٧٦) وغيرهما عن معاذ ﵁ قال: (بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين بقرة مسنة).

2 / 37