291

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Yayıncı

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Yayın Yeri

دمشق

في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" أي حتى يمضي على تملكه عام قمري.
وحديث علي بن أبي طالب ﵁ عن النبي ﷺ الذي ذكرنا نصه عند الكلام عن نصاب النقدين.
فإن هبطت كمية المال عن الحد الأدنى من النصاب المعتبر، ولو خلال يوم أو ساعة واحدة من السنة، ثم ازداد المال وارتفع مرة أخرى إلى حد النصاب، ألغي التاريخ السابق لملكية النصاب، وسجل تاريخ جديد لحصوله وتجمعه، واستؤنفت الحول من حين يكمل النصاب. (١)
النسبة الواجبة في زكاة النقدين:
إذا ملك المكلف نصاب أحد النقدين أو ما يزيد عليه، ومر عليه عام قمري بشرطه السابق، وجب عليه أن يخرج من مجموع المال الذي حال عليه الحول في ملكه رُبْع عُشْره، أي نسبة اثنين ونصف في المائة منه.
دليل ذلك:
حديث علي ﵁ الذي مر ذكره.
ما جاء في كتاب أبي بكر ﵁ في الرقة ربع العشر. والرقة: الفضة.

(١) مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أن العبرة بوجود النصاب أول الحول وأخره، ولا يؤثر نقصه بينهما، ولعل الأنفع للمستحقين، والأورع للمالكين أن يأخذوا بهذا، ولا مخالفة فيه لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى.

2 / 32