253

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Yayıncı

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Yayın Yeri

دمشق

٤ - دفن الميت:
أقل ما يجب في دفن الميت أن يدفن في حفرة تمنع انتشار رائحته وتمنع تسلط السباع عليه، مستقبلًا فيها القبلة.
وأكمل ذلك أن يتبع فيه ما يلي:
١ - أن يدفعن في قبر بعمق قدر قامة الرجل المعتدل وبسطة يديه إلى الأعلى، وأن يوسع قدر زراع وشبر.
روى أبو داود (٣٢١٥) والترمذي (١٧١٣) وقال: حسن صحيح، عن هشام بن عامر ﵁، عن رسول الله ﷺ قال في قتلى أحد: " احفروا وأوسعوا وأحسنوا ".
٢ - يجب أن يضجع على يمينه وأن يوجه إلى القبلة، بحيث لو لم يوجه إلى القبلة وردم عليه التراب، وجب نبش القبر وتوجيهه إلى القبلة، إن لم يقدر أنه قد تغير. ويندب أن يلصق خده بالأرض.
٣ - يسن أن يكون القبر لحدا إن كانت الأرض صلبة لخبر مسلم (٩٦٦) عن سعد بن أبي وقاص ﵁ أنه قال: في مرض موته: ألحدوا لي لحدًا وانصبوا علي اللبن نصبًا، كما صنع برسول الله ﷺ.
واللحد تجويف يفتح في الجدار القبلي للقبر، بمقدار ما يسع الميت، فيوضع الميت فيه، ثم يسدّ فم هذا التجويف بحجارة رقاق كي لا ينهال عليه التراب.
فإن كانت الأرض رخوة ندب أن يكون القبر شقًاَ. والمقصود به شقِّ في أسفل أرض القبر بمقدار ما يسع الميت، ويبني طرفاه بلبنٍ

1 / 256