98

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

Soruşturmacı

الدكتور إدريس الفاسي الفهري

Yayıncı

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

دبي - الإمارات العربية المتحدة

ليست أحكاما، فوجب أن يزاد بالاقتضاء، أو التخيير، ليخرج ما دخل في الحد، * من غير أفراد المحدود * (^١).
قلنا: لا حاجة إلى تلك (^٢) الزيادة، فإن قيد الحيثيات معتبر في الحدود، وإن لم يذكر. والمعنى: خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف. وقد صرح صاحب جمع الجوامع (^٣) بهذه الحيثية (^٤).
- فإن قلت: قد يرد على الحد (^٥) أنه غير جامع لورود الأحكام الوضعية، كسببية ظل الزوال لوجوب (^٦) الصلاة، وشرطية الطهارة لها، / [و٥] ومانعية الحيض منها.
قلنا: لا نسلم أن خطاب الوضع حكم؛ وإن اصطلح عليه بعضهم كابن الحاجب (^٧)، فلا مشاحة في الاصطلاح.
٢ - خطاب التكليف:
[والخطاب على قسمين: خطاب تكليف وشرطه علم المكلف واستطاعته].

(^١) سقطت ما بين العلامتين من (ب).
(^٢) في غير الأصل: لتلك.
(^٣) صاحب جمع الجوامع هو: قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الشافعي (٧٢٧ - ٧٧١ هـ/١٣٢٧ - ١٣٦٩ م).
(^٤) جمع الجوامع ضمن مجموع المتون: ص ١٢٥.
(^٥) زاد في (ب) و(ج) هنا: (أيضا).
(^٦) في (د): في وجوب.
(^٧) شرح العضد على المنتهى الأصولي لابن الحاجب: ١/ ٢٢٠.

1 / 106