254

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

Soruşturmacı

الدكتور إدريس الفاسي الفهري

Yayıncı

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

دبي - الإمارات العربية المتحدة

٢ - الركن الأول:
الأصل، وشروطه
[فالأصل: المحكوم عليه، المشبه به. وشرطه:
١ - ثبوت حكمه، ٢ - وأن لا يكون حكمه منسوخا، ٣ - ولا مخصوصا، كشهادة خزيمة، ٤ - وكغير معقول المعنى، كالتقديرات، ٥ - وكمعقول المعنى، إلا أنه لا نظير له في الشرع.
٦ - وأن لا يكون الأصل فرعا عن أصل آخر.
٧ - وأن لا يكون الاتفاق على الحكم مركبا على وصفين، وكل فريق يدعي أن وصفه هو العلة، وهو القياس المركب].
(فالأصل): قال الأكثر: إنه (المحكوم عليه)، أي محل الحكم (المشبه به)، (^١) كالخمر في قياس النبيذ عليه.
وقيل: الأصل/ [ظ ٢٦] هو الحكم. وقيل: دليله.
(وشرطه) أي الأصل:

(^١) زاد في (ب) و(ج): وذلك.

1 / 268