195

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

Soruşturmacı

الدكتور إدريس الفاسي الفهري

Yayıncı

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

دبي - الإمارات العربية المتحدة

يفيد العموم بالعقل بمعنى: أنه كلما وجدت العلة/ [ظ ١٩] وجد المعلول.
- وكمفهوم المخالفة، عند القائل به، كقوله ﵊:
«في سائمة الغنم الزكاة»، فهو دال على انتفاء الوجوب في غير السائمة، كذا في المحصول (^١) (^٢). قيل: ولم يتابع عليه، لكن الذي اختاره في المعالم:
أن دليل العموم، فيه العرف العام. قال العراقي (ت ٨٢٦ هـ): «وهو أظهر ولا متابع للمحصول على أن دلالة المفهوم عقلية» (^٣).
ج - دلالة العموم:
١) العموم من عوارض الألفاظ:
[وهو: من عوارض اللفظ].
(وهو) أي العام (من عوارض اللفظ) حقيقة، فإذا قيل: هذا اللفظ عام، صدق على سبيل الحقيقة وفي المعنى. ثالثها، وهو المختار: يصدق حقيقة كما في الألفاظ، فإنا نقول: العموم حقيقة هو (^٤) شمول أمر لمتعدد (^٥)، فكما صح في الألفاظ باعتبار شموله لمعان متعددة،

(^١) قال الرازي (المحصول: ٢/ ٥١٩ - ٥٢٠): «وأما القسم الثالث، وهو الذي يفيد العموم عقلا، فأمور ثلاثة: (. . .) والثالث: دليل الخطاب عند من يقول به، كقوله ﵇: (في سائمة الغنم زكاة)، فإنه يدل على أنه لا زكاة في كل ما ليس بسائمة، والله أعلم».
(^٢) زاد في (د): للإمام الرازي.
(^٣) شرح العراقي على جمع الجوامع: ٢٧١.
(^٤) زاد في (ب): في.
(^٥) في (ب): المتعدد.

1 / 206