143

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

Soruşturmacı

الدكتور إدريس الفاسي الفهري

Yayıncı

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

دبي - الإمارات العربية المتحدة

به * (^١) الكف، أي: الانتهاء عن المنهي عنه على الأصح، خلافا لأبي هاشم (ت ٣٢١ هـ) (^٢) وكثير من القائلين بأنه في النهي الانتفاء، لأن التكليف مشروط/ [و١٢] بالقدرة، وهي لا تتعلق بالعدم، لأنها لا توجد قبل الفعل، بناء على أن العرض لا يبقى.
وعلى اشتراط الفعل في التكليف قيل: إن التكليف بالإيمان تكليف بأسبابه. [بناء] (^٣) على أن التصديق الإيماني ليس بفعل.
وعن الإمام الرازي (ت ٦٠٦ هـ) (^٤)، واقتصر عليه في المنهاج البيضاوي (ت ٦٧٥ هـ) (^٥): أن المكلف به في النهي فعل الضد للمنهي عنه.
٥ - قاعدة:
[يصح التكليف مع علم انتفاء شرط الوقوع]

(^١) سقط ما بين العلامتين من (ج).
(^٢) أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن عمران بن أبان الجبائي (٢٤٧ - ٣٢١ هـ) له آراء خاصة في علم الكلام. من مؤلفاته: الجامع الكبير والصغير، وكتاب الجهاد. من مصادر ترجمته: وفيات الأعيان: ٣/ ١٨٣. تاريخ التراث العربي: ٢/ ٤٠٩. الفتح المبين: ١/ ١٧٢.
(^٣) سقط ما بين المعقوفتين من الأصل والمثبت من (ب).
(^٤) قال في المحصول (٢/ ٥٠٥): «المطلوب بالنهي عندنا فعل ضد المنهي عنه وعند أبي هاشم نفس أن لا يفعل المنهي عنه».
(^٥) قال في المنهاج: «مقتضى النهي فعل الضد، لأن العدم غير مقدور. وقال أبو هاشم: من دعي إلى زنى فلم يفعل مدح. قلنا: المدح على الفعل» الإبهاج للسبكي: ٢/ ٧٠، ولينظر ما جاء به من الشرح المستوفى في الموضوع.

1 / 152