368

The Jurisprudential Encyclopedia - Ad-Durar As-Sunniyyah

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

Yayıncı

موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net

المبحث الأول: حكم صوم الرجل الكبير والمرأة العجوز
يباح الفطر للشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذين لا يطيقان الصوم.
الأدلة:
أولًا: من الكتاب:
قوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة: ١٨٤]
قال ابن عباس ﵄: «رُخِّص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا أو يطعما كل يوم مسكينًا ولا قضاء عليهما، ثم نسخ ذلك في هذه الآية: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهرَ فَلْيَصُمْهُ، وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا» (١).
ثانيًا: الإجماع:
نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (٢)، وابن حزم (٣)، وابن عبد البر (٤).

(١) رواه الطبري في تفسيره (٣/ ٤٢٥)، والبيهقي (٤/ ٢٣٠) (٨٣٣٣) موقوفًا. قال الألباني في «إرواء الغليل» (٤/ ١٨): إسناده صحيح على شرط الشيخين.
(٢) قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن للشيخ الكبير، والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا). «الإجماع» (ص٥٠).
(٣) «مراتب الإجماع لابن حزم» (ص٤٠).
(٤) «الاستذكار لابن عبدالبر» (١٠/ ٢١٣).

1 / 367