435

The Impugned by Ibn Hibban

المجروحين لابن حبان ت زايد

Soruşturmacı

محمود إبراهيم زايد

Yayıncı

دار الوعي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٣٩٦ هـ

Yayın Yeri

حلب

بن عُرْوَة وَابْن أبي عبلة الْأَشْيَاء الْمَوْضُوعَة لَا يحل الِاحْتِجَاج بِهِ بِحَال رَوَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَرْبَعٌ لَا يَشْبَعْنَ مِنْ أَرْبَعٍ عَيْنٌ مِنْ نَظَرٍ وَأُنْثَى مِنْ ذَكَرٍ وَأَرْضٌ مِنْ مَطَرٍ وَطَالِبُ عِلْمٍ مِنْ عِلْمٍ أَخْبَرَنَاهُ عُمَرُ بْنُ سِنَانٍ وَالْبُجَيْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ وَرَوَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِعِزِّهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلا ذُلا وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلا فَقْرًا وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِحَسَبِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلا دَنَاءَةً وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيَغُضَّ بَصَرَهُ أَوْ يُحَصِنَ فَرْجَهُ أَوْ يَصِلَ رَحِمَهُ بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهَا وَبَارَكَ لَهَا فِيهِ أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى بِصَيْدَا قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ قَالَ حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن أبي عَبْلَةَ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالك
• عبد السَّلَام بن صَالح بن سُلَيْمَان بن ميسرَة أَبُو الصَّلْت الْهَرَوِيّ يَرْوِي عَن حَمَّاد بْن زَيْد وَأهل الْعرَاق الْعَجَائِب فِي فَضَائِل عَليّ وَأهل بَيته لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ إِذَا انْفَرد وَهُوَ الَّذِي رَوَى عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ بن عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا فَمَنْ أَرَادَ الْمَدِينَة فليأت من

2 / 151