480The Illuminating Lamp in Arranging the Hadiths of Sahih al-Jami' al-Saghirالسراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغيرNaser al-Din al-Albani - 1420 AHناصر الدين الألباني - 1420 AHYayıncıدار الصديقBaskıالثالثةYayın Yılı١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ مYayın Yeriتوزيع مؤسسة الريانTürlerBooks Classified by Chapters•BölgelerSuriyeÜrdünArnavutluk٢٩٤٢ - إذا دعيتم إلى كُراع (١) فأجيبوا.(صحيح) (م) عن ابن عمر. (الترغيب ٢١٥٤)٢٩٤٣ - شر الطعام طعام الوليمة (٢)؛ يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لا (٣) يجب الدعوة فقد عصى اللَّه ورسوله.(صحيح) (م) عن أبي هريرة. (الصحيحة ١٠٨٥)٢٩٤٤ - من دعي إلى عرس (٤) أو نحوه (٥) فليجب.(صحيح) (م) عن ابن عمر. (الضعيفة ٥٥٥٧)٢٩٤٥ - أولم (٦) ولو بشاة (٧).(صحيح) (مالك حم ق ٤) عن أنس (خ) عن عبد الرحمن بن عوف. (الإرواء ١٩٢٣)٢٩٤٦ - إنه لا بد للعرس من وليمة.(صحيح) (حم ن) عن بريدة. (آداب الزفاف ٧٢)٢٩٤٧ - ائتوا الدعوة إذا دعيتم.(صحيح) (م) عن ابن عمر. (الإرواء: ١٩٤٨)٢٩٤٨ - أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها.(صحيح) (ق) عن ابن عمر. (الإرواء ١٩٤٨)٢٩٤٩ - إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسًا كان أو نحوه.(صحيح) (حم د) عن ابن عمر. (المشكاة ٣٢١٦)(١) أي: كراع شاة وهو يدها.(٢) أي: وليمة العرس.(٣) في مسلم: "ومن لم".(٤) أي: إلى وليمة عرس.(٥) كختان وعقيقة.(٦) أي: اتخذ وليمة.(٧) قال المناوي: فلا حد لأقلها ولا لأكثرها، ونقل القاضي الإجماع على أنه لا حد لقدره المجزئ.1 / 482KopyalaPaylaşAI Sormak