442The Illuminating Lamp in Arranging the Hadiths of Sahih al-Jami' al-Saghirالسراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغيرNaser al-Din al-Albani - 1420 AHناصر الدين الألباني - 1420 AHYayıncıدار الصديقBaskıالثالثةYayın Yılı١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ مYayın Yeriتوزيع مؤسسة الريانTürlerBooks Classified by Chapters•BölgelerSuriyeÜrdünArnavutluk٢٦٨٧ - لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.(صحيح) (د) عن حنيفة الرقاشي. (الإرواء ١٤٥٠)باب الشفعة٢٦٨٨ - إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها.(صحيح) (د) عن أبي هريرة. (الصحيحة ١٣٧٥)٢٦٨٩ - إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.(صحيح) (ت) عن جابر. (الإرواء ١٥٣٢)٢٦٩٠ - أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه.(صحيح) (ن) عن جابر. (الصحيحة ١٤٠١)٢٦٩١ - جار الدار أحق بالدار من غيره (١).(صحيح) (ابن سعد) عن الشريد بن سويد. (الإرواء ١٥٣٧)٢٦٩٢ - جار الدار أحق بالشفعة (٢).(صحيح) (طب) عن سمرة. (الإرواء ١٥٣٧)٢٦٩٣ - جار الدار أحق بدار الجار.(صحيح) (ن ع حب) عن أنس (حم د ت) عن سمرة. (الإرواء ١٥٣٧)٢٦٩٤ - الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبًا، إذا كان طريقهما واحد.(صحيح) (حم ٤) عن جابر. (الإرواء ١٥٣٨)٢٦٩٥ - الجار أحق بصقبه (٣).(صحيح) (خ د ن هـ) عن أبي رافع (ن هـ) عن الشريد بن سويد. (الإرواء ١٥٣٦)(١) أي: إذا باعها جاره.(٢) أي: مقدم على الأخذ بها على غيره.(٣) أي: بسبب قربه من غيره.1 / 444KopyalaPaylaşAI Sormak