428The Illuminating Lamp in Arranging the Hadiths of Sahih al-Jami' al-Saghirالسراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغيرNaser al-Din al-Albani - 1420 AHناصر الدين الألباني - 1420 AHYayıncıدار الصديقBaskıالثالثةYayın Yılı١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ مYayın Yeriتوزيع مؤسسة الريانTürlerBooks Classified by Chapters•BölgelerSuriyeÜrdünArnavutluk٢٥٨٨ - لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن.(صحيح) (م د) عن فضالة بن عبيد. (الإرواء ١٣٣٩)٢٥٨٩ - لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، سواء بسواء.(صحيح) (حم م) عن أبي سعيد. (الإرواء ١٣٢٨)٢٥٩٠ - من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا ياخذن إلا مثلًا بمثل -يعني: الذهب بالذهب-.(صحيح) (م) عن فضالة بن عبيد.٢٥٩١ - لا بأس بالحيوان (١) واحد باثنين يدًا بيد (٢).(صحيح) (حم هـ) عن جابر. (الصحيحة ٢٤١٦)٢٥٩٢ - لا بأس بالقمح بالشعير اثنين بواحد يدًا بيد.(صحيح) (طب) عن عبادة.٢٥٩٣ - لا تباع الصبرة (٣) من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام.(صحيح) (ن) عن جابر. (المشكاة ٢٨١٦)٢٥٩٤ - لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين.(صحيح) (م) عن عثمان.٢٥٩٥ - لا تفعل، بيع الجميع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا (٤).(صحيح) (ق ن) عن أبي سعيد وأبي هريرة. (الإرواء ١٣٢٩)(١) قال النووي: أجمعوا على تحريم بيع ذهب بذهب أو فضة مؤجلًا.(٢) أي: مقابضة.(٣) الكوم.(٤) نوع من أنواع التمر قاله لمن باع صاع تمره بصاعين من تمر الجنيب.1 / 430KopyalaPaylaşAI Sormak