٢٤١٦ - إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة (١) فلا يحفلها (٢).
(صحيح) (ن) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٣٢٣٦)
٢٤١٧ - إذا بايعت فقل لا خلابة (٣).
(صحيح) (مالك حم ق د ن) عن ابن عمر (٤) عن أنس. (الصحيحة ٢٨٧٥)
٢٤١٨ - إن بعت من أخيك تمرًا فأصابه جائحة (٤) فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟!
(صحيح) (م د ن) عن جابر. (الإرواء ١٣٦٥)
٢٤١٩ - إن التجار هم الفجار.
(صحيح) (حم ك هب) عن عبد الرحمن بن شبل (طب) عن معاوية. (الصحيحة ٣٦٦)
٢٤٢٠ - بسم اللَّه الرحمن الرحيم هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول اللَّه ﷺ اشترى منه عبدًا أو أمة على أن لا داء (٥) ولا غائلة (٦) ولا خبثة (٧) بيع المسلم للمسلم.