إخراجه-: «هذا كتابٌ غريبٌ، والمشهور أن النبي ﷺ كتبه لوائل بن حُجْر».
وقد ورد حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بإسناد حسن في النهي عن الجنَب والجلَب، وقد سبق دراسته.
• غريب الحديث:
- قوله: «الأقيال»: جمع قَيْل، وهو ملوك حمير دون الملك الأعظم (^١).
- قوله: «والصدقة على التِّيْعة»: اسم لأدنى ما تجب فيه الزكاة من الحيوان، وكأنها الجملة التي للسعاة عليها سبيل؛ من تاع يتيع؛ إذا ذهب إليه؛ كالخمس من الإبل والأربعين من الغنم (^٢).
- قوله: «ولصاحبها التِّيْمة»: هي الشاة الزائدة على الأربعين، حتى تبلغ الفريضة الأخرى، وقيل: هي الشاة تكون لصاحبها في منزله يحتلبها، وليست بسائمة (^٣).
- قوله: «وفي السُّيُوب الخمس»: السيوب: الركاز، مأخوذٌ من السَّيْب، وهو العطاء، وهو المال المدفون في الجاهلية، وقيل: السُّيُوب: عروقٌ من الذهب والفضة تَسيب في المعدن؛ أي: تتكون فيه وتظهر (^٤).
- قوله: «وفي البعل العشر»: هو ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض، من غير سقي سماء، ولا غيرها (^٥).
- قوله: «لا خلاط»: المراد به أن يخلط الرجل إبله بإبل غيره، أو بقره، أو غنمه؛ ليمنع حق الله منها، ويبخس المُصَدِّق فيما يجب له (^٦).
- قوله: «ولا شِناق»: الشنَق هو: ما بين الفريضتين من كل ما تجب فيه الزكاة، وهو ما زاد على الإبل من الخمس إلى التسع، وما زاد منها على
(^١) النهاية ٤/ ١٣٣.
(^٢) النهاية ١/ ٢٠٣.
(^٣) النهاية ١/ ٢٠٣.
(^٤) النهاية ٢/ ٤٣٢.
(^٥) النهاية ١/ ١٤١.
(^٦) النهاية ١/ ٦٢.