٧ - باب ما يقتل المحرم من الدواب
١٨٢٦ - عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح» (١).
١٨٣١ - عن عائشة ﵂ زوج النبي ﷺ «أن رسول الله ﷺ قال للوزغ: «فويسق» (٢)، ولم أسمعه أمر بقتله».
قال الحافظ: ... وروى ابن أبي شيبة أن عطاء سئل عن قتل الوزغ في الحرم فقال: إذا آذاك فلا بأس بقتله وهذا يفهم توقف قتله على أذاه (٣).
٨ - باب لا يعضد شجر الحرم (٤)
وقال ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ: «لا يعضد شوكه».
(١) والعلة فسقها: أذاها المحرم ولغير المحرم، ومثلها كل مؤذ كالذباب والبعوض.
(٢) الوزغ يقتل؛ لأنه فاسق.
* إلية تقتل في الطرقات وفي الصحاري، وكذا في السجد، أما في البيوت العوامر فينذرن وليس هذا خاص بالمدينة بل عام حتى عي الحرم.
* في الصحارى تقتل الحيات مطلقًا، وإنما يستثني من الحيات جنان البيوت التي في البيوت.
* تحنيط الحياة والحيوانات يجب إتلافها ولا توضع في البيوت.
(٣) والصواب قتله مطلقًا.
(٤) لا يعضد شجر الحرم؛ حتى يتوفر لدواب أهلها ولدواب الحجاج فترعى ولا تحصد. والخلاء: هو الرطب.
* هل يكفر كما هو المنقول عن ابن عباس في عضد شجر الحرام؟ لا، إنما يتوب ويستغفر .. (بعدما سألته).