١٢٤ - باب ما يأكل من البدن وما يتصدق
وقال عبد الله أخبرني نافع عن ابن عمر ﵄: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء: يأكل ويطعم من المتعة.
١٧١٩ - حدثنا عطاء سمع جابر بن عبد الله ﵄ يقول: «كنا نأكل (١) من لحوم بدننا فوق ثلاث منى، فرخص لنا النبي ﷺ فقال: «كلوا وتزودوا»، فأكلنا وتزودنا (٢)» قلت لعطاء: أقال حتى جئنا المدينة؟ قال: لا.
١٢٥ - باب الذبح قبل الحلق
١٧٢٢ - عن ابن عباس ﵄ قال رجل للنبي ﷺ: زرت قبل أن أرمي، قال: «لا حرج». قال: حلقت قبل أن أذبح، قال: «لا حرج»، قال: ذبحت قبل أن أرمي، قال: «لا حرج». وقال عبد الرحيم الرازي (٣).
١٧٢٣ - عن ابن عباس ﵄ قال: سئل النبي ﷺ فقال: رميت بعدما أمسيت (٤)، فقال: «لا حرج». قال: حلقت قبل أن أنحر، قال: «لا حرج».
(١) في الشرح: (لا نأكل) وهو الصواب.
(٢) في بيوتهم وطريقهم عند رجوعهم إلى المدينة، أو بلده.
* الهدي والتطوع يأكل، ودم الجبران الواجب لا يأكل شيئًا.
(٣) وما بعدها للمتابعة.
(٤) بعد الزوال فلا يجب الضحى ... والرمي بالليل: الصواب يجزئ عن اليوم الماضي.