١١٦ - باب النحر في منحر النبي ﷺ بمنى
١٧١١ - عن موسى بن عقبة عن نافع «أن ابن عمر ﵄ كان يبعث بهدية من جمع من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي ﷺ مع حجاج فيهم الحر والمملوك» (١).
١١٧ - باب من نحر هديه بيده
١٧١٢ - عن أبي قلابة عن أنس- وذكر الحديث- قال: «ونحر النبي ﷺ بيده (٢) سبع بدن قيامًا، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين، مختصرًا».
١١٨ - باب نحر الإبل مقيدة
١٧١٣ - عن زياد بن جبير قال: «رأيت ابن عمر ﵄ أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال: ابعثها قيامًا مقيدة (٣) سنة محمد ﷺ».
١١٩ - باب نحر البدن قائمة
١٧١٤ - عن أنس ﵁ قال: «صلى النبي ﷺ الظهر بالمدينة أربعًا، والعصر بذي الحليفة ركعتين فبات بها، فلما أصبح ركب راحلته،
(١) الأفضل النحر بمنى، ولو نحر في مكة جاز.
* الهدي يذبح في الحرم، ولا بأس بإخراجه بعد، أما دم الجبران فيذبخ ويوزع مكة ولا يخرج باللحم من الحرم، بل هو لفقرائه.
(٢) الأفضل النحر بيده وكذا الأضحية، وإن استناب جاز.
(٣) أراد المؤلف بيان السنة في النحر، وأنها تنحر قائمة علي ثلاث، وتعقل الرابعة إحدى يديها ويتمكن سقوطها؛ لئلا تنفر، وأما البقر والغنة تذبح علي جنبها الأيسر، هذا هو الأفضل، وإن نحرت لا حرج.