530

The Golden Threads from Al-Bazi's Commentaries on Sahih al-Bukhari

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Yayıncı

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1428 AH

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

قال الحافظ: .... وأما اعتلال ابن عبد البر بأن الوضوء لا يشرع مرتين لصلاة واحدة فليس بلازم لاحتمال أنه توضأ ثانيًا عن حدث طارئ، وليس الشرط بل ذهب جماعة إلى جوازه وإن كان الأصح خلافه (١).
٩٤ - باب أمر النبي ﷺ بالسكينة عند الإفاضة، وإشارته إليهم بالسوط
١٦٧١ - عن ابن عباس ﵄ أنه دفع مع النبي ﷺ يوم عرفة، فسمع النبي ﷺ وراءه زجرًا شديدًا وضربًا وصوتًا للإبل، فأشار بسوطه إليهم وقال: «أيها الناس، عليكم السكينة، فإن البر ليس بالإيضاح» (٢).
٩٥ - باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة
١٦٧٢ - عن كريب عن أسامة بن زيد ﵄ أنه سمعه يقول: دفع رسول الله ﷺ من عرفة، فنزل الشعب فبال، ثم توضأ ولم يسبغ (٣) الوضوء. فقلت له: الصلاة. فقال: «الصلاة أمامك». فجاء المزدلفة فتوضأ

(١) - لم يصل في الطريق، وقال: الصلاة أمامك، يعني في مزدلفة.
- جواز الإرداف على الدابة اثنان ثلاثة، إن كانت مطيقة.
- تواضعه ﷺ.
- يلبي عند انصرافه من عرفة ومن مزدلفة.
قرئ هذا على الشيخ وقال: الأمر واسع. وقال: الأفضل ألا يعيد حتى يصلي؛ لأن هذا تكلف. قلت: انظر مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٧٦).
(٢) الإسراع.
(٣) قد يكون أحدث، أو للنشاط.

2 / 51