515

The Golden Threads from Al-Bazi's Commentaries on Sahih al-Bukhari

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Yayıncı

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1428 AH

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

٦٦ - باب إذا رأي سيرًا أو شيئًا يكره في الطواف قطعه
١٦٢١ - عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ رأي رجلًا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه» (١).
٦٨ - باب إذا وقف في الطواف
وقال عطاء فيمن يطوف فتقام الصلاة، أو يدفع عن مكانه: إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه (٢). ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر ﵃.
٦٩ - باب صلى النبي ﷺ لسبوعه وركعتين
وقال نافع: كان ابن عمر ﵄ يصلي لكل سبوع ركعتين. وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال: السنة أفضل، لم يطف النبي سبُوعًا قط إلا صلى ركعتين» (٣).

(١) لأن هذا شبيه بالدابة، فلا ينبغي هذا.
* قلت: التشبه بالبهائم محرم، انظر فتاوى شيخ الإسلام (٣٢/ ٢٥٧).
(٢) وهذا هو الصواب يبدأ من محله، وقال بعض الفقهاء: يرجع إلى الحجر، والصواب الأول، ولا يعود، وإن قطعه بالحدث بدأ من أوله (أول شوط).
(٣) هذا هو الصواب، لا تكفي الفريضة، بل يصلي ركعتين للطواف.
* إن جمع طواف صلى بعدها، كما لو طاف طوافين صلي صلاتين، والمواصلة لا بأس بها، فعلها السلف.
* الصبي عمده كالجهل لا شيء عليه، ولا علي وليه (قاله بعدما سألته).

2 / 35