الحجر «أمره إذا سمع الحديث أن يأخذ به ويتقي الرأي». والخروج عن هذه الطريقة تغيير للدين وخروج به إلى غير ما أراده الله (١).
٦٠ - باب تقبيل الحجر
١٦١١ - عن الزبير بن عربي قال: «سأل رجل ابن عمر ﵄ عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله ﷺ يستلمه ويقبله. قال قلت: أرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل «أرأيت» (٢). باليمن، رأيت رسول الله ﷺ يستلمه ويقبله» (٣).
(١) قرئت هذه الحاشية علي شيخنا، فقال: طيب كافية لا بأس.
(٢) يعني دع عنك الاعتراض بالافتراض، قبله، وبس .. ولكن هدي النبي ﷺ في تركه أثناء الزحام.
(٣) قال شيخنا الأحوال ثلاثة، يستلمه وقبله، وإن لم يستطيع استلمه بيده أو بمحجن وقبل يده أو المحجن، فإن لم يستطع أشار إليه وكبر.
* الركن اليماني له حالتان: يستلمه ويكبر، وعدم شيخنا علي كلام ابن القيم في الهدي (٢/ ٢٢٦) في قوله: «وذكر الطبراني عنه بإسناد جيد أنه كان إذا استلم الركن اليماني قال: «بسم الله والله أكبر» قلت: أخرجه الطبراني في الدعاء (٢/ ١٢٠١) وعبد الرزاق (٥/ ٣٣) موقوفًا علي ابن عمر والمراد بالركن هنا الحجر الأسود، وابن القيم ساقه من حفظه وليس فيه زيادة «اليماني» وتبويب الطبراني في كتاب الدعاء: باب القول عند استلام الحجر وإسناده صحيح. والتكبير ثابت في المرفوع وأما التسمية فلا أعلمها إلا موقوفة علي ابن عمر!